جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - السيّارة لغرض العمل
سنتين اعطوني السيارة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب: إذا كان المال المذكور من واردك السنوي، و كانت السيارة مناسبة لشأنك، و كان الحصول عليها منحصراً بهذه الطريقة، فلا يتعلّق بها الخمس. السؤال ٦٤٤: من اشترى سيارة خاصّة لحاجته لها و باعها في نفس السنة، و اشترى سيّارةً أغلى منها، و دفع الفرق من وارده في تلك السّنة، هل يتعلّق الخمس بهاتين السيارتين؟ الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس في مفروض السؤال. نعم لو كانت الثانية زائدة على شأنه تعلّق الخمس بالمبلغ الزائد الذي دفعه لشرائها.
السيّارة لغرض العمل
السؤال ٦٤٥: هل يتعلّق الخمس بالسيارة المخصّصة للعمل و الاكتساب؟ الجواب: نعم، يجب فيها الخمس. السؤال ٦٤٦: إنّي دفعت مبلغاً من واردي السنوي لشراء سيّارة حمل صغيرة (بيكان) و سوف أدفع بقيّة الثمن أيضاً من واردي السنوي، و السيّارة المذكورة مخصّصة للعمل و الكسب، هل يجب عليّ دفع خمسها؟ الجواب: نعم، يجب دفع خمسها، و أمّا لو كنت لا تتمكّن من الإعاشة بنحو مناسب إذا أدّيت خمسها فلا يجب عليك تخميسها، إلّا إذا كانت السيارة وسيلة لمعاشك، و لو دفعت خمسها لا يكفي الباقي لمعاشك، ففي هذه الصّورة لا خمس عليها فعلًا. السؤال ٦٤٧: من دفع مبلغاً مخمّساً كمقدّمة لشراء تراكتور للزراعة، هل يجب عليه الخمس عند دفع الأقساط الاخرى؟ الجواب: يجب عليه أن يدفع الخمس بنسبة الأقساط التي سدّدها.