جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسائل مختلفة في الوصية
مسائل مختلفة في الوصية
السؤال ١١٩١: شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟ الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا. السؤال ١١٩٢: شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى بموجبها، فمثلًا قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، و بعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله؟ الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه. السؤال ١١٩٣: من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، و أحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه، و الوصيّ الثاني لا يرضى به، هل يجوز ذلك؟ الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، و لا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده، و ظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الامور الخيرية، لا أن يتملّكاه. السؤال ١١٩٤: شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، و بعد موت الشريك- الذي كان عنده وصيّ آخر- ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ الجواب: يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط: الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلّاً في الوصاية. الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع. الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه. الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة. و بناءً على ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي