جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - إثبات الوقفيّة
السؤال ١١١٨: بمساعدة بعض المحسنين اشتروا أرضاً بمساحة ٥٠٠ متر مربع، و أرادوا أن يوقفوها كمسجد، و لكن لحدّ الآن لم تتحقّق الوقفيّة، و قد عزم المتولّون على بناء الطّابق الأسفل حسينيّة، و فوقها المسجد، و فوق المسجد عمارة تجاريّة، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم ينافِ نظر المتبرّعين. السؤال ١١١٩: أرض بائرة و لم يُستفد منها، و قد دفن فيها خلال ثلاثين عاماً عدّة أطفال، و لا يوجد أيّ سند يدلّ على أنّها موقوفة، هل يمكن للأهالي بناء سورٍ حولها لتكون حسينيّة؟ الجواب: إذا لم تحرز وقفيّة هذه الأرض لدفن الأموات، و لم يستلزم بناء الحسينية نبش القبور فلا مانع من ذلك. السؤال ١١٢٠: ألف- بني مسجد في أرض بدون إذن صاحبها، و قد مضى على ذلك عدّة سنوات، ثمّ عثر على مالكها فعلًا، فما هو التكليف؟ ب- هل يمكن تخريب مقدار من المسجد لبناء المغسلة و المرافق و ... فيه؟ الجواب: ألف- لا بدّ من الحصول على رضا صاحبها. ب- حيث كان الوقف بدون موافقة صاحبها لا تكون بذلك مسجداً، و الآن يجب العمل على طبق نظر صاحبها، فكلّ ما قاله أو قرّره كوقف يُعمل على طبقه. السؤال ١١٢١: الأشياء التي تُقدّم إلى المسجد، تكون أحياناً وقفاً، و اخرى تمليكاً، هل تكون الأحكام الشرعية لكلّ واحدٍ منهما مختلفة، بيّنوا لنا ذلك؟ الجواب: أحياناً يكون المنشأ هو الوقف، فلا يجوز بيعه و لا تبديله، و قد يكون هو التمليك للمسجد كما يملّكون الطعام و النّقود له، فيجوز بيعه و تبديله. السؤال ١١٢٢: إذا اشتري من ثمن الوقف شيءٌ لمورد الوقف، هل يجب قراءة