جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - العلاقات مع غير المحارم
السؤال ١٦٠١: هل يكون أقارب ولد الزنا كالأُخت و الامّ و العمّة و الخالة محارم عليه أم لا؟ الجواب: كلّهنّ محارم عليه.
العلاقات مع غير المحارم
السؤال ١٦٠٢: ما حكم اشتراك سيّدة مسلمة ملتزمة في المراكز التربوية و التعليمية و الكلّيات لغرض التعليم و التعلّم، في الوقت الذي يكون فيه أكثر الأساتذة من الرجال، و في الصفوف تدرس أغلب الفتيات بدون حجاب؟ الجواب: لا مانع منه مع رعاية الستر الواجب، و الاكتفاء بمقدار الضرورة من النظر و التحدّث، و عدم رعاية سائر الفتيات لا يوجب عدم الاهتمام بهذا الواجب. السؤال ١٦٠٣: في بعض البلدان لا يهتّمون بالتحجّب عن الأجانب على الأخص سكّان القُرى، مثلًا لا تتحجّب المرأة من أخي زوجها، و تنظر إليه نظرتها لأخيها الحقيقي، و بصورة متقابلة فهو يراها اخته، و أحياناً يتصافحان أو يقبِّل أحدهما الآخر، أو بنت العم أو بنت الخال تصافح و تقبِّل ابن خالها أو ابن عمّها، سبب هذه الامور البساطة و عدم الريبة، فهل يشكل ذلك؟ و على فرض المحذور أ تصحّ هذه الامور؟، و ما الحكم إذا كانت هذه الامور من فوق الساتر؟ الجواب: جميع الموارد المذكورة أعلاه حرام، و الأفضل الاجتناب من المصافحة حتّى من فوق الساتر. السؤال ١٦٠٤: في الجامعات الغربيّة عند الالتقاء مع النساء الأساتذة أو الطالبات الجامعيات لا بدّ من المصافحة، و في غير هذه الصورة يحمل على سوء أدب الطلّاب المسلمين، فما هو التكليف؟ الجواب: يجب تفهيمهم بأنّ عدم المصافحة مع المرأة الأجنبية لا يعود إلى