جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - الأحكام المختلفة للبيع و الشّراء
الجواب: الكذب حرام، و لكنّ المعاملة غير باطلة، و على هذا الفرض إذا علم المشتري و كان الاختلاف فاحشاً يحقّ له فسخ المعاملة، بل إذا أخطأ البائع و علم المشتري بذلك يجوز له فسخ المعاملة و استرداد ماله. السؤال ٩٧٤: هل يجوز للطفل البيع و الشراء أم لا؟ الجواب: تبطل المعاملة من الطفل غير البالغ، حتّى و إن كانت بإذن والده أو جدّه فيما إذا استقلّ في التصرّف في أمواله. نعم إذا كان الطفل مميّزاً، و يشتري أو يبيع الأشياء اليسيرة المتعارفة لدى الأطفال فلا إشكال. و كذا إذا كان الطفل واسطة للقبض و الاقباض، و المعاملة في الحقيقة تمّت بين شخصين بالغين، فلا مانع من ذلك. السؤال ٩٧٥: اشترى شخص سيارة- عن طريق تسجيل اسمه حسب المواعيد لدى الشركة التعاونية للسيّارات- بالسعر الرسمي، هل يمكنه بيعها في السوق الحرّة بثمن أكثر بدون أن يعمل فيها شيئاً؟ الجواب: يجوز له ذلك إن لم تشترط الشركة عدم البيع ضمن المعاملة، فإذا اشترطت ذلك يجب على المشتري العمل وفقاً للشرط، و في صورة التخلّف يحقّ للشركة فسخ المعاملة. السؤال ٩٧٦: شخص باع بضاعة و عيّن مدّةً لتسليمها و استلم ثمنها، و اشترط المشتري على البائع أنّه إذا لم يسلّم البضاعة في الوقت المقرّر فتكون الخسارة على عهدة البائع، فإذا لم يسلّم البضاعة في موعدها و انخفضت قيمتها، فعلى مَن تقع الخسارة؟ الجواب: شرط أن تكون الخسارة على البائع فاسد، و لكن شرط أن يتدارك البائع الخسارة من كيسه صحيح و يجب الوفاء به.