جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦ - دفع الزّكاة و مصرفها
الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٥٧٣: المالك الذي وجب عليه دفع الزكاة، هل يمكن أن يبيع البضاعة التي تعلّقت الزكاة بها بدون إذن الحاكم الشّرعي، ثمّ يعزل مبلغ الزكاة من أصل الثمن و يعطي للمستحق؟ الجواب: نعم، جائز. السؤال ٥٧٤: هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنّاس كقرضٍ؛ ليصرف في أعمال الخير؟ الجواب: لا يجوز. السؤال ٥٧٥: من لا يستطيع دفع الزكاة من نفس المادّة، و لا يتمكّن من دفع ثمنها، هل يمكن أن يدفع بضاعة اخرى كاللباس و غيره ...؟ الجواب: تحسب البضاعة التي يريد أن يدفعها بدلًا عن الزكاة بعنوان قيمة إحدى الغلّات الأربع ثمّ يدفعها، و سيكون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء اللَّه. السؤال ٥٧٦: اشتهر من القديم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام، و ليس له شجرة النسب الدّقيقة، هل يجوز تعميره من مال الزكاة؟ الجواب: إذا كانت المقبرة المذكورة مورداً للاحترام و التّجليل بين عامّة الناس، و معروفة باسم «إمامزاده» أي ولد الإمام، لا مانع من صرف الزّكاة عليه بمقدار الحاجة. السؤال ٥٧٧: من لا يملك مالًا، و لكنّه بلحاظ الموادّ الغذائية غير مضيّق عليه، هل يمكن أن تُعطى له الزّكاة؟ الجواب: معيار الفقر هو عدم القدرة على توفير نفقات المعيشة المطابقة لشأنه على مدى السنة.