جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - الارتداد و العقائد الفاسدة للزوج و الزوجة
السؤال ١٦٢٣: ما هو حكم رقص المرأة للمرأة و الرّجل للرّجل؟ الجواب: بشكل عام فإنّ الرقص يعدّ نوعاً منشأً للفساد و زوال الحياء، و الأحوط ترك الرقص و عدم حضور مجلس الرقص. السؤال ١٦٢٤: ما هو حكم رقص المرأة لزوجها؟ الجواب: جائز. السؤال ١٦٢٥: ما هو حكم جلوس المرأة في الصالات و حفلات الأعراس في الحالة التي ترقص فيها امرأة؟ الجواب: الأحوط عدم حضور مجلس الرقص. السؤال ١٦٢٦: في الآونة الأخيرة حينما تجتمع النساء في حارتنا، يضربن على الدّفوف و يصفّقن بدون غناء، ما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟ الجواب: لا مانع من التّصفيق، و لكن اجتنبوا الدفّ و المزهر.
الارتداد و العقائد الفاسدة للزوج و الزوجة
السؤال ١٦٢٧: من يتجاسر و يهين الأئمّة الأطهار عليهم السلام هل يكون مرتدّاً، و تنفصل عنه زوجته؟ الجواب: إذا صار ناصبيّاً- أي نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام- و اتخذه ديناً لنفسه يصبح مرتدّاً، و تنفصل عنه زوجته. السؤال ١٦٢٨: الزوجة أو الزوج رغم عدم إنكارهما للصلاة، فإن ترك أحدهما الصلاة، هل يجوز للآخر العيش معه؟ الجواب: تبقى العلقة الزوجية، و لكن يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.