جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - الرهن و الإجارة
مالكوها على حكم رسمي بتخليتها من المستأجر. و إذا كان للمالك أكثر من دار، هل يحقّ للمستأجر أن لا يخلي داره؛ لأنّها زائدة على حاجة مالكها، و يستفيد المستأجر منها؟ الجواب: إذا طالب المالك المستأجر- بعد انقضاء مدّة الإجارة- بإخلاء الدار يجب على المستأجر إخلاؤها.
إجارة المستأجر للغير
السؤال ١٠٠٥: مَن أجّر محلّاً أو داراً، ثمّ يقول له أحدٌ: أنا أعطيك مبلغاً بعنوان السرقفليّة حتى أتصرّف بالمحل أو الدار و هي المتعارفة فعلًا، هل لهذا وجه شرعي؟ الجواب: إذا أجاز المالك ذلك، و لو بهذا النّحو على أن يأخذ مبلغاً، فلا إشكال فيه. و إذا لم يسمح المالك فليس له وجه شرعي. و إذا كان الحانوت تحت إجارة المستأجر، و لم تشترط المباشرة من قبل المستأجر، فله أن يؤجره لغيره، و لكن بنفس القيمة التي أجّرها، و لا يمكن أن يؤجر بمبلغ أكثر من الإيجار السابق إلّا إذا أحدث في المحلّ المذكور حدثاً، مثل الترميم أو التبعيض.
الرهن و الإجارة
السؤال ١٠٠٦: لمواجهة أسعار الإيجار الغالية، يحاول المستأجرون غالباً لتقديم مبلغ من مدّخراتهم الماليّة بعنوان الوديعة و الرهن إلى المالك، حتّى يستفيد صاحب الدار من هذا المال و يشتغل به، و أيضاً تقلّ من هذه الناحية قيمة الإيجار، فبإزاء كلّ ألف تومان ينخفض الايجار عشرين توماناً تقريباً، و يقبل الطرفان بهذه المعاملة، فما هو حكم هذه الإجارة؟ الجواب: إذا اشترط ضمن عقد الإيجار أن يقرض المستأجر مبلغاً للمؤجر- لصاحب الدار- فلا إشكال و إن قلّ ثمن الإيجار بسببه و لكن إذا أقرض المال على