جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - الودائع الثابتة
السؤال ٩٩٠: شخص اقترض من البنك، و بعد ذلك دفع أصل المبلغ بإضافة مقدار الربح الذي طلبه البنك، هل يمكن فعلًا أن يودع مبلغاً في البنك، و يأخذ ربحه بمقدار ما أخذه البنك؟ الجواب: لمّا كان برنامج البنوك في أخذ و إعطاء المال قائماً على أساس المضاربة و سائر العقود الإسلامية؛ لهذا فالربح حلال من أيّ طرف للطرف الآخر، فلا يبقى مجال للمقاصَّة. السؤال ٩٩١: ما هو حكم الدّيون التي تعطيها البنوك بشرط أخذ الربح المقرّر كذا في المائة؟ الجواب: البنوك مكلّفة بالعمل طبقاً للقرارات الإسلاميّة، فلا إشكال في التعامل معها من قِبل مَن لا يعلم بمخالفتها للأحكام الشرعيّة. السؤال ٩٩٢: ما هو حكم ما تأخذه البنوك و الإدارات الحكومية من المبالغ بسبب تأخير دفع الأقساط؟ الجواب: لا يجوز أخذ مبلغ بعنوان التأخير في الدفع، و لا فرق بين البنك و غيره.
الودائع الثابتة
السؤال ٩٩٣: شخص أودع مبلغاً في البنك لمدّة طويلة الأمد، و البنك يدفع له أرباحه الشهرية علماً بأنّ غرض الشخص المودع أخذ الربح، هل يحسب رباً أم لا؟ الجواب: لمّا كانت بنوك الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل بالمضاربة و سائر العقود الإسلامية فالربح المذكور حلال. السؤال ٩٩٤: ما حكم من يعيش بالربح الذي يحصل عليه من ماله المودع في البنك؟ الجواب: لا مانع من ذلك؛ لأنّ البنوك في الجمهورية الإسلامية تعمل بموجب الموازين الشرعية.