جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - محارم السبب
نفسي و قبلت به مجبراً، فما حكم هذا العقد؟ الجواب: العقد بالإجبار و الإكراه باطل.
محارم السبب
السؤال ١٣٤٣: هل تكون زوجة الأب محرماً في صورة كونها شابّة أيضاً، و ما حكم امّ زوجة الوالد؟ الجواب: زوجة الأب مَحْرَم، و لكن امّها غير مَحْرَم. السؤال ١٣٤٤: هل تبقى المحارم السّببية مثل امّ الزوجة و الربيبة محرماً حتّى بعد قطع السبب؟ الجواب: نعم تبقى و لو بعد ذلك. السؤال ١٣٤٥: إذا طلّق الرّجل زوجته، و تزوّجت بآخر و رُزقت منه بنتاً، هل تكون هذه البنت محرَماً على الرّجل الأوّل؟ الجواب: إذا كان الزوج الأوّل قد دخل بزوجته تكون ابنتها محرماً له. السؤال ١٣٤٦: إذا تزوّج رجل بامرأة، و عندها بنت من زوجها الأوّل و بلغت، هل تكون مَحْرَماً على هذا الرّجل؟ الجواب: على فرض الدخول بالزوجة تكون بنتها محرماً. السؤال ١٣٤٧: شخص تزوّج من اختين لجهله بالحكم، و لم يكن مستعدّاً لترك الزوجة الثانية، هل يعدّ الزواج بالاخت الثانية زناً و حراماً؟ و إذا كانت المرأة راضيةً، هل تكون زانية؟ الجواب: نعم، يكون الرجل زانياً و المرأة زانية، فالرجل زانٍ محصن و المرأة زانية غير محصنة؛ لأنّها لا زوج لها.