جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - أحكام النّساء
الجواب: إذا لم تكن يائسة، فالأحوط مراعاة أحكام الحيض كما كانت في السابق. السؤال ١٥٥: هل تتمكّن المرأة الحائض من الحضور في مجالس قراءة القرآن الكريم، التي تنعقد في شهر رمضان المبارك، و الاستماع إلى القرآن، و هي تعلم بأنّهم يقرءون السور ذات السّجدة الواجبة أيضاً؟ الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن لا يجوز لها قراءة سور ذات السجدة الواجبة، أما الاستماع فيجوز لها، و عليها أن تسجد إذا سمعت آيات السجدة. السؤال ١٥٦: أحياناً تشترك النّساء في مجالس الفاتحة المنعقدة في المساجد، في حال الحيض، مع الجهل بحرمة ذلك فما هي الوظيفة؟ الجواب: يجب إخبارهنّ بحرمة دخولهنّ في المساجد. السؤال ١٥٧: هل يجوز للنساء و هنّ في العادة الشهريّة الدّخول في حرم أولاد الأئمّة عليهم السلام؟ الجواب: الأحوط الأولى عدم الدخول. السؤال ١٥٨: أُخرج طفل في عمليّة جراحيّة من رحم امّه من غير المجرى الطبيعي، و لكنّ الدّم خرج من المجرى الطّبيعي، هل يجري على هذا الدّم أحكام النّفاس؟ الجواب: نعم، يجري عليه أحكام النفاس. السؤال ١٥٩: هل يجوز للحائض و الجنب الدّخول في الأروقة و الأقسام المتّصلة بحرم الإمام الرّضا عليه السلام؟ الجواب: يجوز ذلك، إن لم يكن مسجداً، و إذا كان مسجداً فلا يجوز الدخول فيه إلّا بنحو الاجتياز و المرور.