جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - بيع الموقوفات
السؤال ١١٤٤: شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل يجوز أن يحفر بئراً في تلك الأرض، و يبيع ما زاد عن حاجته، و يأخذ ثمنه بنفسه؟ الجواب: مشروعية حفر البئر و بيع مائها منوطة برأي المتولّي الشرعي و إدارة الأوقاف، و يستفسر منهما عن ذلك. السؤال ١١٤٥: بعض المستفيدين من الأوقاف هم من المساكين، هل يمكن أن يؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟ الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن يجبر النقص من أوقاف اخرى. السؤال ١١٤٦: ملك موقوف على الأولاد الذكور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف عليهم، و لكنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذكور؟ الجواب: تبطل الإجارة بموته، و لكن إذا كان المؤجر هو المتولّي، و أجّر الملك حسب مصلحة كلّ البطون، فلا تبطل الإجارة. السؤال ١١٤٧: متولّي الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، و المستأجر أجّرها لشخص آخر. هل يجوز للمتولّي أخذ مبلغ من المال في مقابل موافقته على التسليم؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا اقتضت المصلحة، و لكن يجب صرف المبلغ المزبور على الأرض الموقوفة.
بيع الموقوفات
السؤال ١١٤٨: شخص أوقف أشجاراً من النخيل وقفاً مطلقاً للخيرات، أو وقفاً لعزاء خامس آل الكساء عليهم السلام. و لكنّه الآن بسبب المرض أو لشيء آخر لا يتمكّن من