جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مبطلات الصّوم
بطل صومه و يجب عليه القضاء فقط و لا كفارة عليه، و لكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى المفطرات. السؤال ٤٩١: من نوى عمداً قبل طلوع الفجر أن لا يصوم، و لكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم، هل يجب عليه القضاء و الكفّارة؟ الجواب: يجب عليه القضاء فقط، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة. السؤال ٤٩٢: هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات. السؤال ٤٩٣: من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، و اغتسل قبل الظّهر و لم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري؟ الجواب: يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر. السؤال ٤٩٤: من نوى الصّوم في غير شهر رمضان، و لكنّه انصرف عن ذلك و لم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟ الجواب: يصحّ صومه إن نوى قبل الظّهر. السؤال ٤٩٥: من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به، و إلّا فهو صوم استحبابي. هل يكون هذا الصّوم صحيحاً؟ الجواب: لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة.
مبطلات الصّوم
السؤال ٤٩٦: إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب، كيف يكون صومه؟ و هل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان و غيره أم لا؟ و هل يفرق حكم الصّوم