جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة
السؤال ١٣٤٨: رجل عنده زوجتان، و له بنت من الزوجة الاولى، هل يصحّ عقدها على أخ الزوجة الثانية؟ الجواب: نعم، يصحّ ذلك.
الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة
السؤال ١٣٤٩: من لاط بغلام و تزوّج بأُخته، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه، و لكنّه لا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده، فما هو الحكم؟ الجواب: الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور. السؤال ١٣٥٠: إنّي رجل متزوّج و متديّن و عندي أربعة أولاد، و لكن في أيّام الطفولة و بسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان- مع الأسف- ارتكبت اللواط مع أخ لزوجتي، و حين الزواج كنت أعلم الحكم، و لكنّي وافقت بسبب امّي، و الآن متألّم كثيراً، تفضّلوا بيّنوا، ما هو تكليفي؟ الجواب: إذا لم تتيقّن من الدخول، أو شككت في البلوغ حين الوطء، فزوجتك حلالٌ لك، و إن كنت على يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك و كان ذلك قبل بلوغه، ففي هذه الصورة تحرم عليك زوجتك، و يجب أن تفترق عنها، و لا حاجة إلى الطّلاق. و إذا كان بعد بلوغك و بلوغه ففي ثبوت الحرمة إشكال. السؤال ١٣٥١: من كان عنده زوجتان، هل يكون زوج بنت إحداهما محرماً على الزوجة الاخرى، و ما هو حكم أولاد هذا الزوج؟ الجواب: ليس محرماً عليها، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة جدّهم. السؤال ١٣٥٢: تزوّجت امرأة زوجاً آخر، و كان عندها من زوجها الأوّل ولدٌ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الاخرى لذلك الرّجل؟ الجواب: ليس بمحرم.