جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - زكاة الذّهب و الفضّة
السؤال ٥٦٦: مالك قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعيّة لغيره، و قد عيّن مبلغ الإجارة من الحنطة. هل تتعلّق الزّكاة بأُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ النصاب، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالك من أراضيه الاخرى؟ الجواب: ما يأخذه المالك من الحنطة باسم مال الإجارة، فلا تتعلّق الزكاة به و لو بلغ حدّ النّصاب. نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضيه لوحدها حدّ النّصاب تجب عليه الزّكاة. السؤال ٥٦٧: إنّي زرعت في أرضي الحنطة و الشعير، و صرفت عليها المبالغ التي منها شراء تراكتور و لوازم زراعيّة اخرى، هل يمكن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعي، فإذا بلغت الحنطة بعد ذلك حدّ النّصاب أدفع زكاتها؟ الجواب: نعم، فإنّ جميع المصروفات التي صرفتها على الحنطة و الشّعير مستثناة من وجوب الزكاة، فإن كنت لا تتمكّن من الزراعة بدون تراكتور جاز لك إخراج ثمن الاستهلاك فقط من أصل المال، و كذلك إذا نقص التراكتور من قيمته جاز لك أن تحسب هذا المقدار من المصروفات أيضاً، و لكن ينبغي الانتباه إلى أنّه لو بلغ الحاصل قبل استثناء المئونة حدّ النّصاب، أي ما يعادل ٢٨٨ منّاً إلّا ٤٥ مثقالًا، فالأحوط وجوباً أن تدفع زكاة المتبقّى من الحنطة و الشعير بعد استثناء المئونة. السؤال ٥٦٨: ذكروا في بعض الروايات عن زكاة الرّز و حمل ذلك على الاستحباب، هل يمكن إصدار حكم وجوب زكاة الرّز علماً بأنّه يزرع في مساحات كبيرة؟ بيّنوا لنا وجهة نظركم الشّريف؟ الجواب: لا تجب الزّكاة في مثل الرّز.
زكاة الذّهب و الفضّة
السؤال ٥٦٩: هل تتعلّق الزّكاة في المسكوكات الذهبيّة المسمّاة بالفارسية