جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - أحكام متفرّقة في التّقليد
السؤال ٢٥: إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه؟ الجواب: إن كان يعلم بأنّ مرجعه و مرجع السّائل واحد، فلا مانع منه، و هكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده. و لكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل، و لم تثبت عنده أعلميّة مرجعه، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل. السؤال ٢٦: ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليدٍ، و هو الآن ممّن يقلّد سماحتكم؟ الجواب: تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل. السؤال ٢٧: من كان يقلّد مجتهداً، و بقي على تقليده بعد وفاته بإذنٍ من المجتهد الحي، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة؟ الجواب: يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت. السؤال ٢٨: الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة و الصيام، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده، أم بفتوى مقلَّده؟. الجواب: يعمل بفتوى مقلَّده. السؤال ٢٩: من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة و الصّيام و الحج، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه؟ الجواب: يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه، و الأفضل- في صورة الإمكان- العمل بفتوى كليهما.