جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - الأرض و البستان و المنتجات الزراعية
السؤال ٦٨٧: إنّي اشتريت جهاز زواجي بالدّين، هل يجب عليّ أن أبيع الحليّ الذهبية التي اشتريتها من أرباحي السنوية و أدفع دَيني فوراً؟ و هل يجب عليّ دفع الخمس؟ الجواب: إذا كانت مناسبة لشأنك فلا يجب عليك بيعها، و لو تمّ بيعها بعد استعمالها سنة لا يجب دفع خمس ثمنها. السؤال ٦٨٨: لي بنت و أنا مضطرّ إلى تهيئة جهاز زواجها، و لا أتمكّن من ذلك دفعةً واحدة، و إذا كان هذا الجهاز من أرباحي السنوية سوف يتلف و لا يستفاد منه في حينه، و قد يضيع لأنّ حفظه صعب، و لا مكان عندنا لحفظه، ففي هذه الصورة إن ادّخرت مالي حتّى أشتريه في حينه، هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس في مفروض السؤال.
الأرض و البستان و المنتجات الزراعية
السؤال ٦٨٩: هل يتعلّق الخمس بالبستان أو الأرض الزراعيّة التي اشتُريت من أرباح السنة؟ الجواب: إذا كان يستفيد من ثمره لنفسه و عائلته، و كان مناسباً لحاله و على حدّ حاجته فلا يتعلّق به الخمس. و لو كانت فواكه البستان و ثماره للبيع يجب فيه الخمس. و لو كانت لكلا الأمرين يجب فيه الخمس بالنسبة. و كذلك حكم الأرض الزراعية. السؤال ٦٩٠: من اشترى بستاناً ليستفيد منه لنفسه و عائلته، و في بعض السنوات يتّفق أن تزيد ثماره أكثر من حاجته فيبيعها، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟ الجواب: إذا كان البستان لا يزيد على المئونة لا يجب عليه الخمس، فإذا زادت ثماره على المئونة تعلّق الخمس بالمقدار الزائد.