جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - إمامة غير رجل الدين
أن يكون إمام جماعة على الأحوط. السؤال ٣٧٦: هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة؟ الجواب: نعم يصح ذلك.
دفع الأجرة لإمام الجماعة
السؤال ٣٧٧: هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب و الإياب لإقامة صلاتي الظهر و العصر في مصلّى الدوائر الرّسمية؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٣٧٨: ما هو حكم الأُجرة التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى بعض رجال الدّين، الّذين يقيمون الصّلاة و يبيّنون الأحكام الشرعيّة؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، إذا كان دفع المال في سبيل اللَّه، و ذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى اللَّه، و لا مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اجرة الذّهاب و الإياب.
إمامة غير رجل الدين
السؤال ٣٧٩: هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين؟ الجواب: لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة اخرى. السؤال ٣٨٠: هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين؟ الجواب: في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره لإمامة الجماعة.