جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٤ - تنظيم الاسرة و المنع من الحمل
السؤال ١٦٢٩: ما هو تكليف البنت التي عقدها والدها و هي صغيرة على رجل، و بعد أن بلغت لا ترضى بالعيش معه؛ لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة و هي تخشى على حياتها منه؟ الجواب: إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في مصلحة البنت، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب، و في غير هذا الفرض أيضاً لا يجوز إبقاء البنت عنده، و إذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم الشرعي، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت. السؤال ١٦٣٠: رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري، و تزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية، و بعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي، فما هو التكليف؟ الجواب: إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب عليها الانفصال عنه فوراً و لا حاجة إلى الطلاق، فالبقاء عند البهائي حرام، و بعد انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجلٍ مسلم. السؤال ١٦٣١: امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء الواجبات الدينية، و زوجها يصلّي و يصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط، و لا يصلّي بقيّة أيّام السنة، ما هي وظيفة زوجته بعد ما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لم يتأثّر زوجها بذلك؟ هل يحقّ لها الافتراق منه؟ الجواب: ليس المورد من موارد الافتراق.
تنظيم الاسرة و المنع من الحمل
السؤال ١٦٣٢: مع ضرورة تنظيم الأسرة، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة. السؤال ١٦٣٣: ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل و المرأة لغرض العقم؟