جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - أحكام الأولاد
العقد صحيحاً و اعتقد أنّ زوجته كانت حلالًا له، و على هذا الأساس كان يضاجعها، فأولاده أيضاً بالنسبة إليه أولاد شبهة، فهم يتوارثون، و لكن إذا كان يعلم بأنّ العقد باطل، فأولاده بالنسبة إليه أولاد زنا، و لا يتوارثون. السؤال ١٤٤٣: الزوجان متّفقان على أصل العقد، غير أنّ الزوج يقول بالعقد المنقطع و المرأة تدّعي عقد الزواج الدائم، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟ الجواب: يقدّم قول مدّعي العقد الدائم مع حلفه لليمين. السؤال ١٤٤٤: هل يقبل قول الرجل المدّعي لطلاق زوجته بدون بيّنة، أم يحتاج إلى البيّنة؟ الجواب: يكفي إقرار الرّجل في ترتيب آثار الطلاق، إلّا إذا علمت الزوجة أو غيرها كذبه، ففي هذه الصورة يجب على من علم بكذبه أن يعمل بموجب علمه، بالرغم من أنّ الحاكم إذا حكم بموجب اعتراف الزوج، فلا يمكن في الظاهر ردّ الحكم. السؤال ١٤٤٥: الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، فالزوجة تدّعي الطلاق الخلعي، و لكنّ الزوج يدّعي الطلاق الرجعي، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟ الجواب: يقدّم قول مُدّعي الطلاق الرجعي مع اليمين. السؤال ١٤٤٦: الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، الزوج يقول بالطلاق الثاني و أنّ الطلاق رجعيّ، و الزوجة تقول بالطلاق الثالث و البائن، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟ الجواب: يقدّم قول مدّعي الطلاق الرّجعي مع اليمين.
أحكام الأولاد
السؤال ١٤٤٧: بعد موت الأب، هل تتمكّن الامّ في قبال حضانة الأطفال الصغار أن