جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - أحكام الأولاد
تطلب الاجرة من جدّهم لأبيهم؟ الجواب: لا تستحق الامّ في قبال الحضانة شيئاً. السؤال ١٤٤٨: من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقي، و له طفلة صغيرة تبلغ ثلاث سنوات. و بما أنّ الحضانة على عهدة الامّ، فهل يبقى لهذه المرأة الحقّ في حضانة البنت؟ الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف البنت، فحينئذٍ يسقط حقّ حضانة الامّ. السؤال ١٤٤٩: مَن خُتِن في الصغر، و لكن نظراً لتساهل الخاتن و عدم دقّته، فقد بقي نصف الحشفة مغلّفاً «و لكن حين الانتصاب تخرج الآلة كاملةً من الغلاف» ما هو الحكم الشرعي لهذا الشخص؟ الجواب: إذا كانت الغلفة بمقدار يوجب صدق الأغلف و غير المختون عليه و لو في بعض الحالات فيجب عليه الختان. السؤال ١٤٥٠: أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة و تندم بعدها، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً اخرى؟ الجواب: الأمر مشكل، فالأحوط المصالحة. السؤال ١٤٥١: إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت، هل يجوز لها المطالبة؟ الجواب: إذا أسقطت حقّها و أبرأ زوجها فلا يتيسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلى ما مضى، و أمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلها حق المطالبة. السؤال ١٤٥٢: بما أنّ للُامّ حقّ الحضانة الشرعية، فهل يحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم، أو السّكنى في المدن الاخرى؟ الجواب: ما دام حقّ حضانة الامّ باقياً يمكنها أخذ أطفالها للسفر، أو تسكنهم معها في أيّ مدينة شاءت.