جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - الصداق
السؤال ١٣٧٧: ذكرت في وثيقة زواج سيّدة هذه العبارة، «الصداق عشرون مثقال ذهبٍ بقيمة عشرة آلاف تومان» و الظاهر أنّ العقد أيضاً جرى طبقاً لها، و السؤال هو:
هل يكون الصداق عشرين مثقال ذهب، أم عشرة آلاف تومان؟ الجواب: الظاهر من تعيين مقدار الذهب أن يكون هو الصداق لا قيمة الذهب، و بناءً عليه يتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب، فإن أراد أن يدفع قيمته فعليه دفع قيمة يوم الأداء. السؤال ١٣٧٨: امرأة حملت من الزنا، و تدّعي بأنّها كانت مكرهةً، و لكنّ الزاني ينكر ذلك، هل تستحق الزانية مهر المثل؟ و هل يجري على الزاني حدّ الإكراه؟ الجواب: إذا لم تستطع المرأة إثبات إكراهها على الزنا، يمكن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاكم الشرعي، فإن ردّ اليمين عليها و حلفت، ثبت حكم إكراهها؛ يعني أنّها تستحقّ مهر المثل، و أمّا حدُّ الإكراه فلا يجري عليه. السؤال ١٣٧٩: إنّي مطلقة طلاقاً خلعيّاً، و في زمان العدّة وقع الرجوع، و اتفقنا على صداقٍ جديد، هل يرد إشكال على الصداق الجديد أم لا؟ الجواب: لا يجوز الرجوع في الطلاق الخلعي إلّا بعد رجوع الزوجة ببذلها و معه لا يصح جعل صداق جديد. نعم، يمكن الزواج ثانياً بينهما مع صداق جديد. السؤال ١٣٨٠: شخص عقد على امرأة بالعقد الموقّت، ثمّ وهب نصف مدّة العقد، هل يجب عليه دفع كلّ الصداق أم نصفه؟ الجواب: يجب دفع كلّ الصداق. السؤال ١٣٨١: إذا عقدت المرأة، و انتحرت قبل الدخول بحرق نفسها، هل يحقّ لها نصف الصداق أم كلّه؟ الجواب: يجوز للورثة مطالبة تمام المهر.