جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥ - النفقة
في هاتين السنتين حتّى أسلّمك الولد، هل يحقّ للُامّ أن تطالب بتلك النفقات السابقة؟ الجواب: إن لم يدفع الزوج نفقة ابنه يكون عاصياً، و لكن الامّ لا يحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها. السؤال ١٥٨٥: امرأة ناشزة، و قد تركت بيت زوجها و أخذت ابنتها البالغة من العمر سنتين، و لا تسمح لها بزيارة والدها، هل يجوز للمرأة هذا العمل؟ و هل تكون نفقة الطفلة على والدها؟ و هل تتمكّن المرأة من أن تطالب بتلك النفقة؟ الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت يكون لُامّها حتّى تبلغ سبع سنوات، و لا يجوز للأب أن يأخذها منها حتّى تنتهي هذه المدّة، و لكن ليس للُامّ الحقّ في منع الأب من زيارة ابنته، و تجب نفقتها على أبيها، و لكنّه غير ملزم بإعطائها للُامّ نقداً أو غير نقد. و لا يحقّ للُامّ أن تطالب الأب بنفقة البنت، بل عليه أن ينفق عليها بنحو لا يمنع من حضانة الامّ. السؤال ١٥٨٦: هل تجب نفقة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟ الجواب: نعم، لا يبعد أن تكون نفقته على الزّاني. السؤال ١٥٨٧: هل تكون ولاية و حضانة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟ الجواب: الظاهر أنَّ ولاية الولد و حضانته تكون على والده العُرفي الزّاني.
و لكن للُامّ حقّ حضانة الطفل لسنتين، و للطفلة لسبع سنوات، و من بعدها للأب. السؤال ١٥٨٨: على من تكون نفقة المسجون، عليه أم على بيت المال؟ و هل تكون الاستطاعة المالية و عدمها، أو نوعية الجريمة أو القدرة على العمل و غيرها، حدّاً كان هذا السجن أو تعزيراً. هل لهذه الامور دخل في توفير نفقة السّجِين أم لا؟ و كيف يكون تكليف عائلة السّجِين؟ الجواب: بصورة عامّة إذا كان سجن الشخص مشروعاً، و كان يتمكّن من تأمين