جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - عدم تعيين مصرف الثُّلث
بعد ذلك، و حتى لا يتعرّضن لأذى الأولاد- لا سامح اللَّه- لهذا، فإنّهم يقولون أو يكتبون في الوصية: إنّ الغرفة الفلانيّة أو العمارة السكنية بإضافة قطعة الأرض الزراعية أو البستان أو المبلغ المالي لزوجتي، و لا حقّ لسائر الورثة في التدخّل و التصرّف و الاعتراض على ذلك، هل تكون هذه الوصيّة شرعيّة، أم تجب المصالحة، أو هناك طريقةٌ اخرى؟ الجواب: حكم الوصيّة بالنسبة للزوجة و غيرها واحد، و تكون نافذة إذا لم تزد عن الثلث، و إلّا فتحتاج إلى إجازة الورثة. السؤال ١١٧٣: وصّى شخص بأكثر من ثلث أمواله للصلاة و الصوم، و الورثة لا يُمضون أكثر من الثلث، هل يجب على الوصي العمل بموجب الوصية، فيصرف كلّ المبلغ للصلاة و الصوم حتّى لو لم يرضَ الورثة بذلك؟ الجواب: نفوذ الوصيّة زيادة على الثلث موقوف على إمضاء الورثة، و لكن بالنسبة إلى الزائد على الثلث إذا ذكر في الوصية الواجب و غير الواجب قُدّمت الأمور الواجبة على غيرها. السؤال ١١٧٤: وصّى شخص عشرين سنة صلاةً و صوماً، و وصّى أيضاً بإعطاء مبلغ معيّن من الثلث إلى ولده الصغير، و لكن المبلغ لا يكفي للأمرين المذكورين، فأيُّهما مقدَّم على الآخر؟ الجواب: الظاهر هو تقديم الصلاة و الصوم.
عدم تعيين مصرف الثُّلث
السؤال ١١٧٥: إنّي وصيّ والدي، و قد أوصى بثلث ماله على أن أعقد ثلاثة مجالس فاتحة خلال سنة واحدة و أنفق فيها، كما أعطى ألف تومان لردّ المظالم. يوجد في عُرف المنطقة- إضافة على مصروفات الفاتحة- الصلاة و الصوم الاستيجاريان و ردّ