جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - صوم الاستئجار
السؤال ٥٣٢: هل يصحّ الصّوم المستحب في السّفر؟ الجواب: لا يصحّ، إلّا إذا نذر أن يصوم في السّفر، أو نذر صوم يومٍ مُعيّن سواءً كان في السّفر أو الحضر. السؤال ٥٣٣: هل يجوز في السّفر نذر الصّوم المستحب، مثلًا إذا كان في طريق مشهد، أو بعد الوصول إلى هناك، و بدون قصد الإقامة، أن ينذر نذر الصّوم المستحب؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال ٥٣٤: من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان، هل يمكنه أن ينذر الصوم و يأتي بالصوم المنذور؟ الجواب: لا مانع منه إذا كان مطلقاً، أو عيّن يوماً خاصّاً لنذره و كان يتمكّن من قضاء الصوم الذي على ذمّته قبل ذلك اليوم، فعليه أن يأتي بالقضاء أوّلًا ثمّ بالصوم المنذور.
صوم الاستئجار
السؤال ٥٣٥: من كان بذمّته قضاء صوم رمضان، هل يمكنه أن يكون أجيراً أو متبرّعاً لصوم غيره؟ و كيف يكون قضاء صوم والده؟ الجواب: لا يجوز قضاء صوم الآخرين قبل أن يقضي عن نفسه. نعم لا مانع من قضاء الولد الأكبر ما فات من والده من الصيام. و كذا لا مانع من الاستئجار للصوم إذا واعد زماناً يمكنه قضاء ما فات من نفسه. السؤال ٥٣٦: هل يجوز أن يكون الصّبي غير البالغ أجيراً للصوم؟ الجواب: فيه إشكال و الأحوط وجوباً تركه. السؤال ٥٣٧: من كان بذمّته صوم الكفّارة، و لا يقدر أن يؤدّيها متتالية، هل يمكنه أن