جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - خيار العيب
تسليم البيت إلى المشتري فيحق للمشتري فسخ المعاملة. ٢- لا يؤثّر علم و جهل البائع في المعاملة. ٣- أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إكمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غير مشروع، و يكون أكلًا للمال بالباطل. ٤- في صورة عدم إسقاط الخيارات كافّة حين العقد، فالخيار محفوظ، و لا يكفي المطبوع في ورقة البيع. السؤال ٩٥٨: شخص باع داره بدون خيار، و لغرض انتقال سند الملكيّة راجع البلدية، و لكن البلدية- استناداً إلى البناء الزائد- غرّمته و أصدرت حكم تخريب الزيادة المشرفة على الزقاق، و بسبب ذلك يخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانيّة، و بدون دفع الغرامة و بدون التخريب لا يمكن انتقال السند. فيجب على البائع دفع الغرامة الماليّة و تخريب البناء الاضافي، و بيعها بأقلّ من القيمة المتفق عليها مع المشتري، و هذا ضرر يقع على عاتق البائع، فهل يحقّ للبائع أن يبطل المعاملة و يردّ الثمن إلى المشتري؟ الجواب: لا يحقّ للبائع فسخ المعاملة، و يكون حقّ الفسخ للمشتري. السؤال ٩٥٩: شخص اشترى بقرةً و أخذها إلى المجزرة لذبحها، و بعد ما ذبحت و فحصها الطبيب البيطري تبيّن أنّها كانت مريضة، و لا يصلح لحمها للأكل، و أمر بإحراقها، و استفيد من جلدها فقط، و قد ادّعى كلّ من البائع و المشتري عدم علمهما بمرض البقرة. و على فرض عدم إمكان معالجتها، أو إمكان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة، هل تكون المعاملة صحيحة، و هل يمكن للمشتري إعمال الخيار؟ الجواب: على الفرضين- و بموجب رأي الطبيب البيطري- كانت البقرة مريضة، و لم يعلم المشتري بذلك، فالمعاملة صحيحة، و للمشتري خيار العيب إن لم يسقطه، و بما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ، و يحقّ للمشتري أخذ الأرش و هو في الفرض تمام ثمنها ما عدا ثمن الجلد، و في الفرض الثاني فالأحوط المصالحة.