جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - مصروفات أخذ الدّين
السؤال ١٠٨٤: مع مراعاة انخفاض قيمة المال، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين؟ الجواب: في نظري النقود الفعليّة مثليّة، و أخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع.
مصروفات أخذ الدّين
السؤال ١٠٨٥: شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره و لم يبادر لدفعه، و الدّائن يراجع المحكمة و يتحمّل نفقات المحكمة «مصروفات إلصاق الطابع و المسئول الأخصّائي و...» هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات؟ الجواب: إنَّ مَن عليه الحقّ و إن كان عاصياً، لكنّه غير ضامن للمصروفات، و لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلّا إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم. السؤال ١٠٨٦: المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة و يصرف قيمة «الطابع، و الإضبارة، و مصروفات المحاكمة» هل تكون هذه على عهدة المدين؟ الجواب: لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين. السؤال ١٠٨٧: الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه- من قبيل نفقات المحاكمة و حقّ المسئول الأخصّائي و حقّ المحامي و غيرها- في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً و عامداً، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه؟ الجواب: لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه، و إنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان؛ لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا، و المحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً؛ مثلًا من أسقط شخصاً في الماء و قام الثالث بتكليفه