جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - مسائل مختلفة في الإرث
السؤال ١٧١٣: مات شخص و خلّف أولاداً صغاراً، هل يجوز الذهاب إلى بيته و قراءة الفاتحة على روحه و في سائر المناسبات الاخرى؟ الجواب: لا مانع إن كان الذهاب و الإياب لصالح الأيتام. السؤال ١٧١٤: هل يجوز للإخوة من أبٍ و امّ منع أخواتهم من إرث والدهم، سواء من المنقول أو غيره؛ مثل الغابة و الأرض الزراعية؟ الجواب: الإخوة و الأخوات من طبقة وراثيّة واحدة، فلا يحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث. السؤال ١٧١٥: باع زيد داره ليسدّد ديونه، ثمّ اشترى داراً صغيرة، غير أنّ المشتري لداره لم يدفع القسط الثاني من ثمن الدار؛ فلم يتمكّن هو من أداء ثمن الدار التي اشتراها، و في هذا الحال مات زيد و خلّف أطفاله الصغار، هل تكون المعاملة الاولى مفسوخة أم لا؟ الجواب: لا تفسخ المعاملة الاولى في نفسها، بل يلزم أن يدفع المشتري ما عليه من الثمن، فإن لم يعمل بقوله يتمكّن الوارث من فسخ المعاملة، و في هذه الصورة تنتقل الدار إلى الوارث، و يجب إرجاع مال المشتري إليه. السؤال ١٧١٦: رجل كان يعمل مع أولاده الثلاثة الكبار، فلم يعيّن رأس مال كلّ واحد منهم، و لم تدوّن بينهم اتّفاقية، و قد حصلوا على أموال كثيرة و كانوا يعملون مع بعض و يصرفونها مع بعض، و الآن توفّي الأب، فكيف يكون تقسيم هذه الأموال؟ فإذا كانوا شركاء، كم تكون حصّة كلّ واحدٍ منهم، و إذا كانت الشركة باطلة، فأيّ مقدار سهم كلّ واحدٍ منهم؟ الجواب: بصورة عامّة إذا كان كلّ الأولاد يعملون كعمالٍ لوالدهم، و الوالد يعطيهم نفقاتهم، و ليس بينهم حساب كما يظهر من حالهم، فالأموال المتبقّية بعد