جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - استعمال الدّواء لمنع الحيض
للصّلاة، و ليس فيه حكم خاص، و إلّا فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام و تخلّل بينه و بين دَم الحيض السابق أقلّ الطُّهر فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة. السؤال ١٦٥: ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟ الجواب: إذا كان هذا الدّم دم الولادة و حصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.
سِنّ اليأس
السؤال ١٦٦: بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ و كيف نحسب السّنوات القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟ الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة، و تعادل ٥٨ سنة شمسيّة و ٧٧ يوماً تقريباً. و تحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة قمريّة، و تعادل ٤٨ سنة شمسيّة و ١٧٩ يوماً تقريباً. السؤال ١٦٧: امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، و شاهدت دماً و لا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها و صومها على هذه الحالة؟ الجواب: تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام، و إلّا فهي محكوم بالاستحاضة.
استعمال الدّواء لمنع الحيض
السؤال ١٦٨: استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلًا انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض،