جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - أحكام متفرّقة في النذر
السؤال ١٢٣٢: الشعب الإيراني المسلم ينفق كلّ سنة مبالغ على مراقد أولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام و البقاع المشرّفة، هل تستطيع إدارة الأوقاف أن تصرف مقداراً من هذه الأموال للتبليغ و نشر المعارف الإسلامية، و تعمير المساجد و شراء الكتب الدينية، و إهدائها للمكتبات؟ الجواب: إذا لم يكن الإهداء لمصارف خاصّة، و لم تكن تلك المراقد و البقاع محتاجة لها، فحينئذٍ لا مانع من صرفها في الموارد المذكورة مع مراعاة الأحكام الإسلاميّة. السؤال ١٢٣٣: في بعض المدن توجد مقابر أولاد الأئمّة عليهم السلام و الزوّار يضعون مبالغ للنذور و الهدايا في ضرائحهم، فتصرف مبالغ منها لنفس المراقد، هل يجوز صرف المتبقّي على الامور التالية: ١- إنشاء المسجد ٢- تعمير المسجد ٣- تكملة بناء المساجد ٤- تزيين المساجد ٥- فرش المساجد ٦- أبواب المساجد ٧- مُبرّدات المساجد ٨- فرش و تصليح الحسينيّات؟ الجواب: بعد استثناء مصارف المرقد الشريف و ما يتعلّق به من نفقات، لا مانع من الصرف في الامور المذكورة.