جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - الإرث
الموارد المتفرّقة في الخمس
الإرث
السؤال ٧٨٤: أنا من طلبة الحوزة، و الإرث المتبقّى من والدي عدد من المراكب البحرية الصغيرة التي لم تقسّم بين الورثة، و هم يعملون عليها و يرسلون حصّتي، هل يجب الخمس في الإرث و الرّبح النّاتج منه؟ الجواب: إذا كان والدك يخمّس ماله فلا خمس في ما ورثت منه، و لكن يلزمك تخميس الربح الذي يرسل إليك إذا لم يصرف في مئونة السنة. السؤال ٧٨٥: من مات و في ذمّته الخمس و لا يتيسّر لورثته فعلًا أداء ما عليه من الخمس، فهل يمكنهم المداورة مع الحاكم الشرعي و أداؤه تدريجاً؟ و هل تبرأ ذمّة الميّت و ينجو من العذاب؟ الجواب: بعد ما تعهّد الوارث بأداء دين الميّت بطريقة المداورة و عزم على أداء الخمس عند القدرة و الاستطاعة تبرأ ذمّة الميّت، و سينجو من العذاب إن شاء اللَّه. عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في جنازة، فلمّا وضعت قال:
هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم. فقال