جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٦ - فحص غير المحارِم
حتّى يتمّ التعيين القطعي لها، و كذلك في كثيرٍ من أمراض الجهاز التناسلي، التي يجب مشاهدتها و أحياناً لمسها، فهل يجوز للطبيب في أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المريض بدون إشكالٍ شرعي؟ و إذا لم يجر هذا الفحص و كان المرض «كالسّرطان» آخذاً بالانتشار و التوسّع، هل يكون الطبيب مسئولًا، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غير ممكنة دائماً، كما أن اللّمس يجب أن يجرى بالمشاهدة و اليد؟ الجواب: إذا أمكن حصول اليقين بواسطة القفّازات فيلزم استعمال قفّازات اليدين، و إذا كان تشخيص موضع الألم يتوقّف على المشاهدة و اللمس، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة، و إذا تساهل الطبيب و لم يفحص المريض الفحص اللازم بأيّ طريقة ممكنة، فحينئذٍ يكون مسئولًا. السؤال ١٩٦١: بموجب نظريّات العلوم الطبّية، فإنّ إحدى الفحوص الحديثة التي تجرى لأيّ مرض «بالأخص في أمراض الجهازين البولي و التناسلي» و تُعدّ ضمن الفحوص الأصلية الأوّلية، (علماً بأنّهم يتسامحون أحياناً فيها) هي التي تسمّى باسم «توشِهْ رِكْتالْ» و هي نوع فحص نظري و لمسيٍّ من طريق الدّبر، و أنّ أدقّ الطرق لتعيين درجة الحرارة تتمّ عن طريق الدّبر، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجرى احتياطاً لتشخيص مرضٍ أو نفيه، و تكون مؤثّرة جدّاً في تعيين بعض الأمراض، و هي طريقة بسيطة و قليلة النفقات، فهل يكون الطبيب الرّجل مُجازاً في إجراء هذه الفحوص؛ سواء للتطبيق العملي لطلّاب الطب، أو تعيين المرض الاحتمالي أو القطعي؟ فإذا لم تجرَ هذه العملية و لم يعرف المرض أو طريقة علاجه، فهل يكون مسئولًا؟ الجواب: يتضح هذا من الجواب السابق، و إذا كان المريض منتبهاً على الأعمّ الأغلب فيمكنه وضع المحرّ بنفسه في دبره، و لا يتوقّف الأمر حينئذٍ على الملامسة و المشاهدة. السؤال ١٩٦٢: ما حكم مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرجل؟