جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٧ - الاشتباه في التطبيق
السؤال ١٧٩٤: إذا نفذ الرمح و كسر عظم الرجل أيضاً، هل يجب على الجاني ديتان أم دية واحدة؟ الجواب: إذا نفذ الرّمح في اليد أو الرجل فكسرها، و خرج من الطرف الآخر، عليه ديتان: الاولى: دية الثقب و هي مائة دينار، و الثانية: دية كسر العظم، فإن برئ العظم بصورة كاملة فديته ٨٠ ديناراً، و إن لم يبرأ بصورة كاملة فمائة دينار.
استناد الموت إلى امور متعدّدة
السؤال ١٧٩٥: على أثر الضربة الواردة على رأس شخص انكسرت جمجمته و نقل إلى المستشفى، و بعد العملية الجراحية عولج بمقدارٍ ما، و لكنّه أُصيب بنزيف الدّم في جهاز الهضم و نقل إلى مستشفى آخر، و اجريت له العملية الجراحية و لكنّه توفّي.
الأطبّاء ذكروا لموته عدّة أسباب: منها ٧٠% يعود إلى كسر الجمجمة، تلطّفوا ببيان حكم الدية على الجاني، و هل يعدّ هذا من القتل العمد أم غير العمد؟ الجواب: إذا كان القتل عرفاً مستنداً إلى الضارب، فيجب عليه دفع الدية كاملة، بل إن ثبت أنّه ضربه بقصد قتله أو كان الفعل موجباً للقتل عادةً كان لولي الدم القصاص.
الاشتباه في التطبيق
السؤال ١٧٩٦: صوّب شخص رصاصته قاصداً قتل زيد، فتبيّن أنّ المقتول هو بكر (الاشتباه في التشخيص) هل يعدّ هذا القتل عمداً أم شبيه العمد؟ و ما هو السبب في ذلك؟ الجواب: إذا كان كلاهما محقوني الدّم، فالقتل الواقع هو قتل العمد؛ لأنّه قتل شخصاً محقون الدم بآلة قاتلة و إن أخطأ في التطبيق و توهّم أنّه زيد. السؤال ١٧٩٧: شخص ذهب إلى باب بيت شخصٍ مهدور الدّم، و قرع الباب ففتح له و هو يتصوّر بأنّ فاتح الباب نفس مهدور الدم، فقتله فوراً، و بعدَهُ تبيّن بأنّ المقتول كان