جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - أحكام الدّفن، و نبش القبر و تعميره
الجواب: لا مانع إن توقّف إثبات حقّ الميّت على نبش قبره، و أفتى المجتهد الجامع للشرائط بضرورة نبش القبر المذكور. السؤال ٢٠٦: ما هو الملاك في حرمة نبش قبر الميّت؟ الجواب: إنّ ملاك حرمة نبش قبر الميّت هو كشف جسده أو هتك حرمته، فإن اخذ مقدار من تراب القبر و لم يظهر جسد الميّت، فلا يصدق هتك حرمته عرفاً، و حينئذٍ فلا نبش و لا حرمة فيه. و خلاصة القول: إنّ المدار في حرمة النّبش هو ظهور الجسد أو صدق الهتك عليه، و يمكن اجتماع هذين الأمرين، و يمكن أيضاً أن يكون السّبب هو ظهور الجسد وحده، أو هتك حرمته لوحده. السؤال ٢٠٧: قبر ذو طابقين، دفنت في الطّابق الأسفل امرأة، هل يجوز دفن رجل في الطّابق الأعلى، علماً بأنّه غير مَحْرمٍ لها؟ الجواب: نعم، يجوز، إن لم يستوجب نبش قبر الميّت في الطّبقة السّفلى. السؤال ٢٠٨: اكتشفت مقبرة في إحدى القرى المعروفة ب «پيرغيب» و يقول الكهول:
إنّ هذه المقبرة كانت ذات عمارة مشيّدة، و ليست لصاحب القبر شجرة الأنساب؟ الجواب: لا مانع من بناء عمارة على المقبرة المذكورة، إذا كان الكهُول على ثقة بأنّ صاحب القبر من أولاد الأئمّة الصّالحين عليهم السلام. السؤال ٢٠٩: هل في تزيين القبر بأحجار الرّخام الأبيض و الأسود إشكال؟ الجواب: لا إشكال فيه. السؤال ٢١٠: تهدّمت مقبرة بسبب إنشاء حديقة عامّة و فتح شارع، فعثر على قبر عند جدول الماء في أحد طرفي الشارع، هل يجوز نبش المتبقي من هذا القبر و نقله إلى المقبرة العامّة؛ لأنّ بقاءه بهذا الشكل موجب للإهانة؟