جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٣ - مسائل مختلفة في الإرث
يفسخوا التقسيم الأوّل للأرض المذكورة أم لا؟ الجواب: إذا أيّد سائر الورثة غصبيّتها، يمكن فسخ التقسيم الأوّل، أي إبطاله. السؤال ١٦٩٥: قسّم إرث بين الورّاث قبل أكثر من عشر سنوات و تصرّف الورّاث فيه، و الآن ادّعى أحد الورّاث بلزوم تقسيم الأموال الموروثة مرّةً اخرى، هل تكون لهذه الدعوى وجهة شرعية؟ الجواب: إن وقع التقسيم باتّفاق جميع الورّاث العقلاء البالغين، و تصرّفوا برضاهم، فليس هناك مبرِّر شرعي لهذه الدعوى الجديدة، خاصّةً إذا حصل التقسيم بالقرعة. نعم، إذا ادّعى بعضهم الخطأ و الاشتباه في التقسيم، و أقام البيّنة على دعواه، ينقض التقسيم السابق، فإن لم تكن عنده بيّنة، يحلّف سائر الشركاء المنكرين للاشتباه.
مسائل مختلفة في الإرث
السؤال ١٦٩٦: سجّل والدي اسمه قبل عدّة سنوات للحج، و لكن قبل أن يتشرّف للحج فارق الحياة، و أوصى أن ينوب عنه ولده الأكبر للحج، و إنّي كنت ابنه الأكبر و ذهبت إلى الحج على نفقتي، هل يمكن أن آخذ من ماله بمقدار ما صرفته قبل التقسيم؟ الجواب: إذا استقرّ الحج في ذمّة والدكم- أي كان مستطيعاً للتشرّف- و لكنّه تسامح حتّى الوفاة، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحج من أصل التركة، و يُقسّم المتبقّي على جميع الورّاث كما فرض اللَّه تعالى. و إن لم يكن الحج مستقرّاً في ذمّته و لكنّه وصّى به، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحجّ من الثّلث، فإذا كان ثلث الأموال بمقدار نفقة الحجّ لا يحقّ للورثة المخالفة، و بعد أخذ نفقات الحجّ المتعارفة يقسّم المتبقّي بين جميع الورّاث كما فرض اللَّه تعالى. و إن لم يكن ثلث