جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - كيفيّة الوضوء
كان يعلم بأنّ هذه الطّريقة تسبّب إشكالًا في المسح، هل تكون الصلوات الّتي صلّاها بهذا الوضوء باطلة؟ الجواب: إذا كان يغسل يده اليسرى ثلاث مرّات فقد بطل وضوؤه و صلواته الّتي صلّاها بهذا الوضوء، و عليه الإعادة و القضاء. السؤال ١٠٤: إذا وضعنا اليدين تحت الحنفيّة أو غمسناهما في الماء بقصد الوضوء و بلا إمرار الكفين عليهما، هل يعدّ هذا الوضوء صحيحاً؟ الجواب: لا بأس بذلك، و من بلل الكفّ يمسح الرّأس و الرّجلين. نعم يعتبر حينئذ في غَمس اليدين أن يكون حين إخراجهما من الماء ناوياً للوضوء. السؤال ١٠٥: صرّح بعض بأنّ الوجه لا يشمل النزعتين، و هما على جانبي الرّأس ممّا لا شعر عليهما، و عليه فلا يجب غسلهما في الوضوء، فهل هذا الحكم إجماعي، أم أنّه مثل دخول العارض على الوجه مورد للخلاف؟ الجواب: اتفقت الإماميّة على أنّ النزعتين خارجتان عن حدّ الوجه و لا يجب غسلهما، و إنّما يرى بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلك. السؤال ١٠٦: المريض الّذي لا يتمكّن من تحريك بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّية، أو لعدم القدرة أو الصّعوبة، كيف يتمكّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث في الموردين التّاليين؟ ١- عدم تحرّك اليد اليُسرى. ٢- عدم تحرّك اليدين. الجواب: ١- كيفيّة الغسل واضحة. و أمّا في الوضوء، فيغسل بيده اليمنى وجهه، و يغسل اليد غسلًا ارتماسيّاً، فإن لم يمكنه ذلك يستعين بالغير، و يغسل اليد اليسرى باليد اليمنى، و يمسح الرّأس و الرّجل اليمنى باليد اليمنى. و يمسح الرجل اليسرى باليسرى إن أمكن و لو بالاستعانة باليد اليمنى، و إلّا مسح باليد اليمنى.