جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - بيع الشرط
السؤال ٩٤٧: شخص أعطى مالًا لشخصٍ آخر، و وكّله ليشتري له بضاعةً نقداً، ثمّ يقوم ببيعها بثمنٍ أكثر لنفسه نسيئةً، هل تصحّ هذه المعاملة؟ الجواب: لا إشكال فيها. السؤال ٩٤٨: شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعرٍ أغلى، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة، و كانت سائر شروط المعاملة متحقّقة، و لم يشترطا في المعاملة الاولى المعاملة الثانية. السؤال ٩٤٩: بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية، و قرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات، فلم يدفع المشتري الثمن، و لم يطلب تمديد تاريخ الدّفع، و قد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (٩ سنوات) أربع سنوات تقريباً، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة، و يطلب الأرض من المشتري؟ الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة، و لم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ، و على هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ.
بيع الشرط
السؤال ٩٥٠: شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه، فهل تصحّ هذه المعاملة؟ الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء و البيع، و لم تكن المعاملة صورية، فكلّ من المعاملة و الإجارة المذكورة صحيح و بلا إشكال. السؤال ٩٥١: من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار، تفسخ المعاملة، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟