جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - دفع الخمس و المداورة
المال الحلال المختلط بالحرام
السؤال ٨١٧: في أيّ صورة يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام مرّتين؟ الجواب: من لم يدفع الخمس، و اختلط ماله الحلال بمالٍ حرام لا يعرف صاحبه و لا مقداره، ففي هذه الصورة يجب دفع خمسه أوّلًا؛ لاختلاطه بالمال الحرام، ثمّ يدفع خمس الباقي بسبب أرباحه.
دفع الخمس و المداورة
السؤال ٨١٨: كيف يجب أن ندفع الخمس؟ الجواب: يقسّم الخمس إلى نصفين: نصف منه سهم مختصٌّ بالسادة، فعلى الاحتياط الواجب يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو أن يُعطى بإذنه للسيّد الفقير، أو السيد اليتيم، أو السيّد ابن السّبيل. و النصف الآخر هو سهم الإمام عليه السلام، و في هذا الزّمان يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الموارد التي يُجيزها المجتهد. السؤال ٨١٩: ما هو تكليف من بادر بالمداورة مع مرجع تقليده، و بعد مدّة توفّي المجتهد المذكور؟ الجواب: يجب تسليم المال إلى المجتهد الحيّ الذي رجع إليه. السؤال ٨٢٠: من كان وكيلًا عن أحد المراجع لأخذ الحقوق الشرعيّة و التصرّف في قسمٍ منها، هل يمكن أن يستلم الحقوق الشرعيّة من مقلّدي المراجع الآخرين؟ الجواب: نعم، يمكن له ذلك إذا كان مجازاً من قبل المراجع الآخرين. السؤال ٨٢١: هل يمكن لمقلّدي سماحتكم المداورة مع أحد وكلائكم، ثمّ إعطاء المتبقّي من ديونهم الخمسية إلى وكيلكم الآخر؟ الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن الأفضل إعطاؤه للوكيل الأوّل.