جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - جهاز العروس
الجواب: لا يتعلّق به الخمس. السؤال ٦٧٨: اشتريت متاعاً سلفاً و دفعت ثمنه، و لكن قبل استلام المتاع حانت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمس المال؟ الجواب: إذا كان المتاع الذي اشتريته يتعلّق بالمئونة بحيث إنّك في وقت الحاجة لا تتمكّن من شرائه، فلا يتعلّق به الخمس، و إلّا فيجب فيه الخمس. السؤال ٦٧٩: امرأة اشترت مقداراً من الحليّ الذهبيّة و استعملتها، و قد باعتها بعد عدّة سنوات، هل يجب عليها الخمس حال بيعها فوراً؟ الجواب: ليس عليها شيء.
جهاز العروس
السؤال ٦٨٠: هل يتعلّق الخمس بجهاز العروس الذي يهيّأ تدريجياً في خلال عدّة سنوات؟ الجواب: إذا كان الشخص لا يتمكّن من تهيئة ذلك الجهاز دفعةً واحدةً، و كان بحاجة إلى أن يوفّر كلّ سنة مقداراً منه، أو يكون في مدينة يُهيّأ فيها عادةً و بصورة متعارفة كلّ سنة مقدار من لوازم العرس و هو مورد الحاجة، فإذا اشتراه في خلال السّنة من أرباح مكاسب السنة فلا يتعلّق به الخمس، و لكن إذا اشتراه من أرباح السّنوات الماضية يجب دفع خمسه. السؤال ٦٨١: إذا اشترى شيئاً بعنوان جهاز العروس للبنت الأوّلي، و بقي في البيت للبنت الثانية، هل يتعلّق به الخمس أم لا؟ الجواب: إذا كان هذا الجهاز للبنت الثانية مورداً للحاجة أيضاً، فلا يجب فيه الخمس.