جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٢ - التلقيح
٢- يُلحق الطّفل بامّه و تجرى عليه جميع أحكام الامّ و ولدها. ٣- على فرض السؤال يشكل إرث هذا الطفل من والده المتوفّى، و الأفضل المصالحة بين الورثة. السؤال ١٩٨٦: لمّا كان إخصاب اللقاح الصناعي للحمل الصناعي يحتاج إلى نطفة الرجل و بويضة المرأة، ما هو رأي سماحتكم في الموارد التالية: ألف- إذا اخذت نطفة الرّجل عن طريق الاستمناء. ب- تهيئة النطفة من طريق تهييج الزوجة لزوجها حتّى يقذف المني في انبوب المختبر. ج- سحب البويضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طريق مهبل المرأة، و هذه العملية تجرى بواسطة النساء الأخصّائيات، و في غرفة العملية الخاصة في ظروف صحّية كاملة و مع ضرورة النظر إلى عورة المرأة. د- أخذ البويضة بواسطة الأشعّة عن طريق لاباراسكوُبى أي الفتحة الصغيرة في جدار البطن، و لا يستلزم ذلك النظر إلى عورة المرأة، و الجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة لا تستعمل هذه الطريقة لكونها خطرة جدّاً و نفقاتها كثيرة؟ الجواب: ألف- لا يجوز ذلك. ب- لا مانع من ذلك. ج- لا يجوز النظر إلى عورة الغير حتّى المماثل، إلّا في مورد الضرورة. د- لا إشكال فيه. السؤال ١٩٨٧: ما هو رأي سماحتكم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طويلة في الحالات التالية: ألف- المحافظة على نطفة الرّجل و الاستفادة منها لزوجته في موارد الحاجة. ب- المحافظة على نطفة غير الزوج «بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غير