جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٦ - مسائل مختلفة في الإرث
و قرّرت إعطاء صداقها و جهاز عرسها، و لكنّها لم تأتِ لاستلامهما حتّى توفّيت في حادث سيّارة، ما هو تكليفي؟ الجواب: يجب إعطاء الصّداق و جهاز العرس لورثتها، سواء كانوا أولادها أم والديها إن كان لها والدان أو أحدهما. السؤال ١٧٠٥: أختي كانت تطلبني حقّ إرث والدنا، و حين احتضارها و بحضور أولادها وهبته لي، و الآن ادّعى أولادها حقّ امّهم، ما ذا أفعل؟ الجواب: إن كانت اختك قد وهبت حقّها لك في حال الوعي فهو لك، و إن كان هناك مورد للاختلاف فالأمر يحتاج إلى المرافعة الشرعية. السؤال ١٧٠٦: تُوفّي زوج امرأة، و ورثته عبارة عن طفليه الصغيرين و والديه، فهل الهدايا التي قدّمت من أقارب الزّوجة بمناسبة زواجها تتعلّق بالزوجة و لا يُحسب ضمن تركة الزوج؟ الجواب: الهدايا التي قُدّمت إلى الزوجة عائدة إليها، و لا تُحسَب ضمن تركة الزّوج. السؤال ١٧٠٧: ما حكم امتياز الماء و الكهرباء و الهاتف و الغاز، هل يعدّ منقولًا أم لا؟ الجواب: في مفروض السؤال الأحوط المصالحة، و الظاهر أنّه لم يعدّ منقولًا. السؤال ١٧٠٨: توفّيت امرأة و كانت تركتُها صداقها و جهاز عرسها، و ورثتها زوجها و ابنتها و امّها و أبوها، كيف تقسَّم تركتها؟ الجواب: يصل الرّبع من التركة للزوج، و للوالدين لكلِّ واحدٍ منهما السّدس، فالمجموع سبعة أسهم من ١٢ سهماً. و الحصَص الخمس المتبقّية لابنتها الوحيدة. السؤال ١٧٠٩: كيف يقسّم إرث الأرض المزروعة و البستان و الأشجار؟ و ما هي