جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - اعتبار علم القاضي
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط. السؤال ١٧٢٣: هل تجوز المرافعة إلى قضاة أهل السنّة لاستيفاء الحقّ؟ الجواب: لا مانع من ذلك مع انحصار استيفاء الحقّ بذلك. السؤال ١٧٢٤: هل يجب على القاضي العمل بموجب فتوى مرجع تقليده، أم بفتوى مرجع تقليد المحكوم عليه، أو العمل بفتواه إن كان مجتهداً؟ الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً جامعاً للشرائط يحكم بعلمه و رأيه، و القاضي المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط يكون تابعاً لهذا النصب، و لا يجوز لغيرهما القضاء و لا اعتبار لحكمه.
تعدّد القُضاة في المحكمة الواحدة
السؤال ١٧٢٥: هل يكون نظام تعدّد القضاة أمراً مقبولًا في القضاء الإسلامي؟ و في حالة كون هذا الأمر مقبولًا، يرجى إفادتنا عن ذلك بنحو الإجمال. الجواب: بما أنّ القضاء أو الحكم يكون بمعنى الإنشاء الخاص و فصل الخصومة؛ لذا فإنّ تعدّد القضاة في المورد الواحد و بعنوان المنشئين للحكم لا معنى له، فإذا قضى قاض واحد واجد للشرائط و أنشأ الحكم فلا يبقى مجال لإنشاء الحكم من قبل الآخرين، و الخلاصة فإن المسبّب الواحد له سببٌ واحدٌ فلا معنى للتشريك هنا. بالإضافة إلى أنّ إجراء القضاء نوع من الولاية و الإمارة، فالولاية من الشئون ذات الإضافة و لا يصحّ التعدّد فيها. نعم، يمكن للقاضي في مقدّمات الحكم التشاور مع الخبراء و سائر القضاة، و لكن القرار النهائي و إنشاء الحكم و إصداره يتعلّق به فقط؛ لأنّه الشخص الأوّل في المحكمة.
اعتبار علم القاضي
السؤال ١٧٢٦: أحياناً يحصل العلم للقاضي عن طريق الصور أو حديث