جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - قصد الإقامة
الإقامة فيهما؟ الجواب: إذا عدّت القريتان عُرفاً محلّاً واحداً، فقصد الإقامة فيهما صحيح.
و إن لم تُعدّا محلّاً واحداً و قصدت الإقامة في إحداهما، و في كلّ يوم تذهب ساعات إلى القرية الاخرى ثمّ تعود، لا يضرّ هذا بإقامتك. السؤال ٤٤٨: من كان يعيش في غير وطنه الأصلي، و إذا أراد الذهاب إلى محلّ عمله يجب أن يجتاز حدّ التّرخص، فما هو حكم صلاته و صومه في محلّ سكناه و محلّ عمله؟ الجواب: إذا لم يكن المسافة بين محلّ سكناه و محلّ عمله أكثر من ٥/ ٢٢ كيلومتر، و قصد إقامة عشرة أيّام في محل سكناه، يتمّ الصلاة و يصحّ منه الصوم و إلّا، أي إن لم يقصد عشرة أيّام، أو كان المسافة أكثر من ذلك، قصر من الصلاة و لا يصحّ منه الصوم على الأحوط. السؤال ٤٤٩: من غادر وطنه الأصلي للدّراسة في مكانٍ آخر، فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في محلّ دراسته، هل يمكنه خلال مدّة إقامته السّفر إلى المدن المجاورة لمحلّ دراسته؟ الجواب: تبطل إقامته إذا سافر إلى حدّ المسافة الشّرعيّة. و إذا كان أقلّ من المسافة الشّرعيّة ففي هذه الصّورة لا يضرّ بإقامته إذا بات في محلّ دراسته. السؤال ٤٥٠: إنّي سافرت من وطني الأصلي إلى طهران، و قد قصدت الإقامة عشرة أيّام، و كان قصدي الذّهاب يوميّاً إلى مقبرة جنّة الزّهراء عليها السلام للعمل، هل تكون صلاتي و صومي صحيحين؟ الجواب: في مفروض السؤال حيث لا تكون المسافة بين طهران و مقبرة جنّة الزهراء عليها السلام أكثر من المسافة الشرعيّة يصحّ صلاتك و صومك.