جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - وجوب العمل بالنذر
كلّ اسبوع، فإذا صام عدّة أسابيع و ترك الصيام عدّة أسابيع أو عدّة شهور، ثمّ بدأ بالصّوم، هل فيه إشكال؟ الجواب: إذا كان في نيته حين النذر صوم كلّ اثنين و خميس لمدّة كفّارة عن ذنوبه، فإذا صام مدّةً كفى، و إذا شكّ في كيفية النذر يكون ما صامه كافياً أيضاً. السؤال ١٢٢٢: من نذر ذبح ١٠ شياه في يوم عاشوراء، هل يصحّ ذبحها على مدى شهر محرّم؟ الجواب: إذا كان نذره ليوم عاشوراء فاللّازم هو الوفاء بالنذر. السؤال ١٢٢٣: إنّي نذرت ربع بقرة لسيّدنا أبي الفضل العبّاس عليه السلام، هل يكون نذري لازم الوفاء؟ و إذا كان لازماً كيف أصرفها؟ الجواب: إذا نذر نذراً شرعياً فالوفاء به واجب، و الوفاء بهذا النذر يكون كالآتي: يصرف النذر- بنيّة حضرة أبي الفضل العبّاس عليه السلام- في الإطعام أو في عقد مجلس العزاء، أو بإعطائه للفقراء. السؤال ١٢٢٤: من نذر إذا دخّن من هذا التاريخ فما بعده أن يصوم ثلاثة شهور، هل يجب عليه الصوم فوراً، أم يصوم كلّ سنة عشرة أيّام حتّى تنتهي المدّة المقرّرة؟ الجواب: لا مانع من ذلك، إلّا أن يخاف الموت، فيجب عليه التعجيل بالنذر، و لا يتسامح في الوفاء به. السؤال ١٢٢٥: من نذر و نسي متعلّق النذر و المنذور له و نسي مقداره، فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان نذره مُردّداً بين الأقلّ و الأكثر يكتفي بالأقل، و إذا كان مردّداً بين المتباينين فعليه أن يحتاط. السؤال ١٢٢٦: من نذر أن يقرأ التعزية ثماني مرّات متتاليات فنسي منها واحدة، فما