جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - إرث الزّوجين
الجواب: تحصل الزوجة على ١٤ الأموال المنقولة، و ١٤ الأموال غير المنقولة من قيمة العمارات و الأشجار و الزراعة، و بقيّة التركة تعود بناءً على الأقوى لصاحب العصر و الزمان عجّل اللَّه فرجه الشريف، و يجب أن تُعطى للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. السؤال ١٦٦٤: هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟ الجواب: الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها. السؤال ١٦٦٥: إذا توفّيت الزوجة و ورث زوجها إرثها، فهل ترث زوجته الاخرى بعد موته من تلك الأموال؟ الجواب: نَعمْ، تَرِث من تلك الأموال. السؤال ١٦٦٦: تزوّجت امرأة و كان الزوجان يعملان معاً، و يشتركان في حياتهما المعايشة، و قد توفّي الزوج، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا؟ الجواب: إذا كانت المرأة لم تُقدّم اجرة عملها مجّاناً لزوجها، يحقّ لها بنفس المقدار، إلّا إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار حصّته في البيت و الحانوت و ... ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة، و لا يرتبط هذا المقدار بالإرث. السؤال ١٦٦٧: شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، و استفاد من مائها في الزراعة، هل ترث زوجته- بعد موته- من البئر و مائها؟ الجواب: لا ترث الزوجة من أصل البئر و الماء الذي يستخرج منها تدريجاً، و لكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء و البناء الذي يحويها و الأنابيب. السؤال ١٦٦٨: هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا؟ الجواب: ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة زوجها، و لا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك.