جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - لزوم إخلاء محلّ الإجارة بعد انقضاء المدّة المقرّرة
كلّ سنة- بعد إضافة مبلغ الإيجار- كنت اجدّد العقد، و لكن في هذه السنة لم نتّفق على مبلغ الايجار، و يقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة: لا أرضى ببقائِك في داري، و لا بدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة. و قد حاولت كثيراً و لكنّي لم احصل على بيت، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتى يحصل على البيت الجديد، فما هو تكليفي؟ الجواب: في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر و إبقائه، و لا يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه، و لا مشروعيّة لنظر العرف في أمثال هذه الموارد. السؤال ١٠٠١: في علاقات المؤجر و المستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها و عدم رضا المالك يكون غصباً، فهل هذا صحيح؟ الجواب: مع انقضاء مدّة الإجارة، فحقّ التخلية للمؤجر ثابت، و يجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة و وضعه تحت تصرّف المالك، و إن لم يخلِ المحلّ و لم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً. السؤال ١٠٠٢: في المسألة السابقة، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر و عدم الإعسار؟ الجواب: لا فرق بين الإعسار و عدم الإعسار في هذا المورد. السؤال ١٠٠٣: من استأجر محلّاً للكسب و اشتغل بالكسب المشروع، هل يمكن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره و يأخذ منه محلّ كسبه أم لا؟ الجواب: في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك- بدون حق الفسخ- أن يطالب المستأجر بإخلاء المحل. السؤال ١٠٠٤: بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل