جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٤ - المحاكمة الغيابية
السؤال ١٧٣٠: هل تعدّ نظرية الطب العدلي جزءاً من الأدلّة أو قرينةً لعلم القاضي أم لا؟ الجواب: لا تعدّ جزءاً من الأدلّة، و لكن إن حصل عن طريقها العلم لدى القاضي فيمكنه العمل طبق علمه.
المحاكمة الغيابية
السؤال ١٧٣١: هل يمكن لشخص أن يكتب شكايته بدون حضوره في المحكمة، و المحكمة تدرس شكواه؟ الجواب: حضور الشخص المذكور و طلبه التحقيق في شكواه و اصدار الحكم موافق للاحتياط. السؤال ١٧٣٢: هل العبرة في الحكم الحضوري مشاهدة المتّهم، أو أنّ الملاك هو دفاعه عن نفسه؛ كأن يدافع عنها كتابة؟ الجواب: الظاهر أنّ إدانة المتّهم و إجراء الحدود و التعزيرات عليه بدون حضوره في المحكمة ليس له صورة شرعيّة، و لكن بالنسبة لحقوق الناس يمكن تشكيل المحكمة بدون حضور المتّهم، و الحاكم بعد إقامة البيّنة أو استناداً لعلمه يصدر حكمه الغيابي على المتّهم و تترتّب عليه أحكامه. السؤال ١٧٣٣: في الموارد التي لا يحضر المتّهم بعد الإنذار المكرّر في المحكمة، هل يمكن إصدار الحكم الغيابي بحقّه أم لا؟ و هل يكون هذا الحكم شرعيّاً؟ الجواب: نعم، الحكم على الغائب في حقوق الناس، و مع وجود البيّنة صحيح و مشروع، و لكن يحقّ للمتّهم الغائب الحضور بعد ذلك و إقامة البيّنة و يُسمع حديثه. السؤال ١٧٣٤: هل تجيزون الحكم التعليقي و الغيابي من الوجهة الشرعيّة أم لا؟ الجواب: الحكم الغيابي ممكن بالنسبة لحقوق الناس، و لكن الحكم التعليقي