جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - الضّمان
الجواب: الشرط المذكور غير صحيح، و لكن إذا كان الضامن قد ضمن بإذن المضمون عنه يمكنه الرجوع إليه بعد الأداء، هذا في الضمان الشرعي. و أمّا في الضمان العقلاني و هو التعهّد بأداء دين المدين مطلقاً، أو عند عدم أدائه، فذمّة المدين لا تزال مشغولة بالدين. السؤال ١١٠٤: إذا اشترط الضامن بهذه الصورة: إذا لم يدفع المضمون عنه فهو يدفع (إمّا بصورة الواجب المشروط أو المعلّق) هل يكون هذا الضمان صحيحاً أم لا؟ الجواب: لا مانع منه في الضمان العقلاني. السؤال ١١٠٥: صاحب كراج نقليّات وضع بضاعة في سيّارة حمل و شدّها و لفّها بصورة مضبوطة، و أعطاها للسائق بموجب فاتورة حساب الشحن حتّى يوصلها لمدينةٍ اخرى، و بعد ما قطع السائق مسافة مائة كيلومتر انتبه إلى أنّ البضاعة تعرّضت للاحتراق، فنزل السائق مسرعاً، و بمساعدة الآخرين تمكّن من إطفاء الحريق، و لكن احترق قسمٌ من البضاعة و القسم الخلفي من السيّارة، و قد سمعت شرطة الدّرك بذلك و سجّلت الحادث في محضر رسمي، و ذكرت بأنّ السيارة احترقت بسببٍ مجهول، علماً بأنّ صاحب الكراج قد دقّق السيّارة و لم تكن حمولتها من الموادّ المحترقة، و وقع الحادث بعد ما قطعت السيارة المسافة المذكورة، هل يكون صاحب الكراج ضامناً في مقابل التجار أصحاب البضاعة أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن هناك تقصير، و قد تلفت الحمولة من دون تفريط من قبل صاحب الكراج أو السائق، فلا يكون أحدٌ ضامناً لها. السؤال ١١٠٦: هل الخسارة التي وقعت على سيارة الشركة الوطنية- و قد حدثت على أثر قصور السائق- تكون على عهدة الشركة، أو الشخص المستفيد منها؟ الجواب: العيب و النقص أو التلف إذا كان يعود إلى فعل المستفيد منها فهو ضامن.