جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - أحكام المقاربة
أحكام المقاربة
السؤال ١٥٣٦: هل حكم الاستحاضة حكم الحيض بالنسبة للدخول؟ الجواب: ليس حكمها حكم الحيض، فيجوز وطء المستحاضة مطلقاً. السؤال ١٥٣٧: هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟ الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، و كانت المرأة راضية جاز، و لكن يكره كراهيّةً شديدة. السؤال ١٥٣٨: هل الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه و آله في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟ الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، و تحقيق ذلك من شأن الفقيه. و بالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة. السؤال ١٥٣٩: ما حكم الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، و كذا التحدّث حين الجماع؟ الجواب: كلّ هذا مكروه. السؤال ١٥٤٠: ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ و هل يستوجب الكفّارة؟ الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، و كانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، و لا كفّارة عليه. السؤال ١٥٤١: إذا منع الأطبّاء رجلًا من الجماع، هل يحق لزوجته إجباره على ذلك؟ الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قول الطبيب بأنّ العملية الجنسية تستلزم الضرر المعتدّ به بالرجل يجب أن لا تجبره على العملية المذكورة، و هكذا بالعكس. السؤال ١٥٤٢: ما حكم من أجبر زوجته على الجماع في حيضها؟