جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - البقاء على تقليد المجتهد الميّت
السؤال ١٥: إذا استند مكلف في تقليده إلى قول رجلين عادلين، و لكن خبرويتهما غير معلومة، فهل يصحّ منه هذا التقليد؟ الجواب: لا يصحّ الاستناد إلى شهادتهما في الفرض المذكور.
البقاء على تقليد المجتهد الميّت
السؤال ١٦: في حياة سماحة الشيخ آية اللَّه الأراكي رحمه الله كنت عازماً على تقليده، و أعتبرُ نفسي من مقلّديه، غير أنّي لم أتعلّم فتاواه، و كنت أعمل بالاحتياط، ما حكم البقاء على تقليده في هذه الحالة؟ الجواب: في فرض السؤال المذكور، لا يجوز البقاء على تقليده، فإنّ تقليده- في هذه الحالة- تقليد ابتدائي للميّت. السؤال ١٧: كنت مقلّداً للإمام الخميني رحمه الله، و بعد وفاة الإمام رجعتُ إلى آية اللَّه الأراكي رحمه الله في عدّة مسائل، هل يمكن لي البقاء على فتوى الشيخ الأراكي في تلك المسائل؟ الجواب: إن كانت أعلميّة الإمام رحمه الله ثابتة لديكم، يجب أن تبقوا على تقليده في جميع المسائل. السؤال ١٨: هل يجوز البقاء على تقليد الميّت؟ و هل يمكن العدول إلى المجتهد الحي أم لا؟ الجواب: البقاء على تقليد الميّت في جميع المسائل- حتّى المسائل التي لم يعمل بها- جائز، و على فرض أعلميّة المجتهد الميّت من الحي، يجب البقاء على تقليد الميّت. السؤال ١٩: إذا مات المرجع، و كان أعلم من الأحياء، هل يجب أن يبقى المكلّف على تقليده؟ الجواب: نعم يجب البقاء على تقليده.